مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
63
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
تصريح ( انظر : دلالة ) تصرية أوّلًا - التعريف : لغةً : التصرية : من الصري ، وهو الجمع . يقال : صرّيت ، إذا جمعت . وصرّيت الشاة تصرية ، إذا لم تحلبها أيّاماً حتى يجتمع اللبن في ضرعها ، والشاة مصرّاة « 1 » . وتسمّى المصرّاة محفّلة أيضاً ، وهو من الحفل بمعنى الجمع . وإنّما سمّيت محفّلة لأنّ اللبن حفل في ضرعها واجتمع ، وكلّ شيء كنزته فقد حفلته « 2 » . اصطلاحاً : ويستعملها الفقهاء في خصوص ترك البائع حلب الشاة ونحوها يومين أو أكثر حتى يجتمع اللبن في ضرعها ليظنّ الجاهل بحالها أنّها حلوب ، فيرغب في شرائها بزيادة « 3 » . ثانياً - حقيقة التصرية من حيث العيب والتدليس : التصرية : تدليس « 4 » وليست عيباً ؛ أمّا الأوّل فلأنّ التدليس إمّا كتم عيب السلعة وإخفاؤه عن المشتري ، أو إظهار شيء لم يكن ، والتصرية من الثاني . وأمّا الثاني فلأنّ عدم الشيء ليس
--> ( 1 ) الصحاح 6 : 2400 . لسان العرب 7 : 337 . المصباح المنير : 339 . مجمع البحرين 2 : 1028 . ( 2 ) مجمع البحرين 1 : 429 . وانظر : الصحاح 1 : 1671 . ( 3 ) المهذّب البارع 2 : 415 . غاية المرام 2 : 71 . الروضة 3 : 501 . المسالك 3 : 292 . كفاية الأحكام 1 : 476 . الحدائق 19 : 92 . الرياض 8 : 265 . جواهر الكلام 23 : 262 . ( 4 ) الخلاف 3 : 102 ، م 167 . الشرائع 2 : 37 . كشفالرموز 1 : 478 . التحرير 2 : 367 . التذكرة 11 : 97 . الحدائق 19 : 92 . الرياض 8 : 265 . جواهر الكلام 23 : 262 .